المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

170

وإطلاق المنطوق، فهنا معارضتان ذات أطراف ثلاثة متشاركتان في طرفين ومتمايزتان بطرف واحد، وهما في عرض واحد، وتكون وظيفة الفقيه أن يلاحظ الطرفين اللذين بهما الاشتراك مع كلّ واحد ممّا به الامتياز، فإن كان مجموع الطرفين اللذين بهما الاشتراك من حيث المجموع أضعف من الطرف الآخر في إحدى المعارضتين أو في كلتيهما وجب التحفّظ على الطرف الآخر في كلتا المعارضتين، ووقع التعارض بين نفس هذين الطرفين اللذين بهما الاشتراك. وإن كان المجموع أقوى من الطرف الآخر في كلتا المعارضتين تحفّظ عليهما وسقط الطرف الآخر في كلتا المعارضتين. وإن كان المجموع من حيث المجموع مساوياً للطرف الآخر في كلتا المعارضتين تساقط الجميع(1).

 


(1) وللتوضيح الأكثر نقول: إنّ اللذين بهما الاشتراك ـ وهما: إطلاق المنطوق الدالّ على كون الشرط في ذاته علّة تامّة، وإطلاق المادّة في الجزاء الدالّ على كون الواجب طبيعيّ المادّة لا حصّة خاصّة منها ـ ظهوران ضمنيّان وتحليليّان موجودان في كلّ واحدة من الجملتين، والمتحصّل منهما معنى واحد وهو كون الشرط علّة تامّة لوجوب طبيعيّ المادّة.

وكلّ من الجملتين تشتمل أيضاً على ظهور يعارض الظهور المتحصّل من مجموع الظهورين الأوّلين في الجملة الاُخرى، وذاك الظهور المعارض الذي به امتياز التعارض في إحدى المسألتين في التنبيهين عن الاُخرى عبارة عن: أوّلاً: إطلاق المفهوم المقتضي لانتفاء الحكم بانتفاء الشرط رغم وجود الشرط الآخر. وثانياً: إطلاق الشرط المقتضي لاستقلاله لدى الاجتماع بشرط آخر.

والحالات المفترضة في المقام لا تخلو من أحد فروض:

الفرض الأوّل: حالة ما إذا كان الظهور المتحصّل من مجموع الأمرين اللذين بهما