المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

167

ولكنّ التحقيق في المقام: أنّ بين المبحثين من حيث الصغريات عموماً من وجه:

فبعض الموارد يكون من صغريات المبحث الثاني دون المبحث الأوّل، وذلك كما في الأمثلة التي لا مفهوم لها: إمّا لعدم انطباق قانون اقتناص المفهوم عليها رأساً، كما لو كانت أداة الشرط كلمة (مَنْ) ونحوها، أو للقطع من الخارج بعدم المفهوم كما في نحو: (إن بلت فتوضّأ)، و(إن نمت فتوضّأ)؛ للقطع بعدم انحصار موجب الوضوء في البول أو النوم، فليس ذلك مورداً للمعارضة الاُولى، أعني: معارضة المنطوق للمفهوم كما هو واضح، فالبحث عن المعارضة الثانية فيه ليس في طول البحث عن المعارضة الاُولى فيه.

وبعض الموارد يكون من صغريات المبحث الأوّل دون الثاني، كما في فرض عدم معقوليّة تعدّد الحكم كما في مثل: (إذا خفي الأذان فقصّر)، و(إذا خفي الجدران فقصّر)؛ لعدم معقوليّة تقصير الصلاة مرّتين، فيجري فيه خصوص المبحث الأوّل من دون توقّفه على المبحث الثاني.

وبعض الموارد يكون من صغريات كلا المبحثين، كما في نحو: (إن جاءك زيد فأكرمه)، و(إن أهدى إليك زيد هديّة فأكرمه)، حيث إنّهما قضيّتان ذات مفهوم، ومن المعقول وجوب إكرامين عند اجتماع الشرطين، فذلك داخل في كلا المبحثين.

وعندئذ يقع الكلام في أنّه هل وظيفة الفقيه أن يبدأ أوّلا بعلاج إحدى المعارضتين بالخصوص أو لا؟ فنقول: ربما يتراءى في النظر أنّ وظيفته الابتداء بعلاج المعارضة الاُولى؛ لما عرفت من أنّ المعارضة الثانية متوقّفة على بعض المباني في البحث عن المعارضة الاُولى.

ولكنّ الواقع أنّ الطوليّة ـ بمعنى توقّف إحدى المعارضتين على بعض المباني في البحث عن المعارضة الاُخرى ـ ثابتة من كلا الطرفين، فإنّه كما تكون