المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

166

التنبيه الثالث من مبحث حلّ المعارضة بين إطلاق منطوق كلّ من القضيّتين وإطلاق مفهوم الاُخرى.

قد أفاد المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): أنّه لو اخترنا في ذلك المبحث ـ أعني: مبحث تعارض إطلاق كلّ من المنطوقين مع إطلاق مفهوم الآخر ـ الجمع بين القضيّتين بجعل كلّ من الشرطين أساساً جزء السبب، فلا يكفي تحقّق أحدهما في حصول الجزاء، لم يبق للبحث عن المعارضة الثانية ـ أعني: معارضة ظهور القضيّة في استقلال الشرط في الثأثير، وظهور الجزاء في إطلاق المادّة ـ موضوع؛ إذ المفروض عندئذ أنّه ليس في البين إلّا سبب واحد، فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب وعدمه(1).

وما أفاده(رحمه الله) متين لا غبار عليه، لكنّه ربّما يتراءى من هذا الكلام أنّ هذا المبحث الذي نحن فيه يكون في طول ذلك المبحث السابق، أعني: أنّه يكون من وظيفة الفقيه أن يُعمل نظره أوّلا في المبحث السابق ثمّ في هذا المبحث؛ لأنّ هذا المبحث متوقّف على بعض المباني في المبحث السابق، وهو الالتزام بكون كلّ واحد من الشرطين بانفراده كافياً في تحقّق الحكم؛ إذ لولا ذلك لم يبق موضوع لما أفاده الأصحاب من المعارضة الثانية، أعني: ما بنوا عليه من وقوع المعارضة بين ظهور الشرط في الاستقلال في التأثير وظهور الجزاء في إطلاق المادّة، فلابدّ للفقيه من أن يحلّ أوّلا المعارضة الاُولى ثمّ يرى أنّه هل بقي موضوع للمعارضة الثانية أو لا؟ فإن بقي موضوع لها شرع في حلّها، وإلّا فهو مستريح منها.



(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 314 بحسب الطبعة المشتملة في حاشيتها على تعاليق المشكينيّ.