المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

165

لا يتداخلان فتوجد أحكام متعدّدة بتعدّد الشرط الموجود؟ وعلى الثاني فهلتتداخل المسبّبات بمعنى أنّه يكتفى ـ لتلك الأحكام المتعدّدة ـ بامتثال واحد، فبإكرام واحد يتحقّق امتثال كلا الوجوبين ويسقطان أو لا؟

والتعبير الفنّيّ هو أن يعبّر عن الأوّل بالتداخل في عالم الجعل وعن الثاني بالتداخل في عالم المسبّبات، فهذا أفضل ممّا وقع عليه اصطلاحهم من التعبير بالتداخل في الأسباب أو المسبّبات، فإنّ هذا التعبير لا يخلو من مسامحة؛ لأنّ السببيّة في باب الأحكام ممّا لا أساس لها.

ولكنّنا مع ذلك نجري على هذا التعبير تسهيلا للأمر باعتبار أنّ هذا هو المصطلح لديهم.

هذا، والبحث عن تداخل الأسباب وعدمه ـ بناءً على ما يتحصّل من كلمات الأصحاب(قدس سرهم) ـ مرجعه إلى البحث عن حلّ المعارضة بين ظهور القضيّة في كون الشرط مستقلاًّ في التأثير، بمعنى كون كلّ من الشرطين تمام المؤثّر في أصل الحكم، لا أن يؤثّر أحدهما في حدّه وتأكّده، وظهور الجزاء بحسب إطلاق المادّة في كون الواجب في مثل قولنا: (إن جاءك زيد فأكرمه) مطلق الإكرام لا خصوص حصّة خاصّة منه، فإنّ الظهور الأوّل يقتضي عدم تداخل الأسباب، والظهور الثاني يقتضي تداخلها وثبوت حكم واحد؛ إذ لو فرض وجوب إكرامين للزم فرض طروّ الوجوب على حصّة خاصّة من الإكرام لا مطلق الإكرام.

وعلى أيّ حال فالكلام في تداخل الأسباب ـ بالمعنى الذي عرفت ـ وعدمه وتداخل المسبّبات وعدمه يقع منّا في جهات:

الجهة الاُولى: في ملاحظة النسبة بين مبحث تداخل الأسباب وما مضى في