المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

162

جاءك زيد فأكرمه)، والمفروض أنّنا فهمنا من ظهور الكلام أنّ قوله: (عند مجيئه) قيد للنسبة لا للمادّة التي هي طرف النسبة، وإلّا أصبح قيداً للواجب ولزم تحصيله، فهل يكون مقتضى الفنّ ثبوت المفهوم فيه أو لا؟

يمكن أن يقال بثبوت المفهوم له بعين التقريب الذي مضى في القضايا الشرطيّة؛ لأنّ الحكم ارتبط بمجيء زيد وثبت كون الارتباط ارتباطاً لزوميّاً بظاهر سياق المدلول التصديقيّ، ولا يعقل تحصيص الحكم بما يلازم موضوعه وإنّما يحصّص بموضوعه، ومجيء زيد موضوع للحكم، وهذا هو المقصود بالعلّيّة للحكم، ويثبت الانحصار أيضاً بعد إجراء الإطلاق في الحكم في الرتبة السابقة على تحصيصه بالتقريب الماضي، كما أنّه لو ثبتت دلالة هذا الكلام على الربط بلحاظ النظر إليه بالعين اليسرى كان بنفسه ضابطاً لاقتناص المفهوم منه.

ولكن من الواضح بحسب المتفاهم العرفيّ عدم ثبوت المفهوم لمثل هذا الكلام، فلو ثبت له المفهوم بمقتضى الفنّ الماضي ذكره في القضايا الشرطيّة كان ذلك نقضاً علينا في إثبات المفهوم للقضيّة الشرطيّة. ولكنّ التحقيق عدم ثبوت المفهوم لهذا الكلام فنّيّاً.

توضيح ذلك: أنّ اقتناص المفهوم ـ سواء كان بملاك العلّيّة الانحصاريّة أو بملاك التعليق والربط المنظور إليه بالعين اليسرى ـ يتوقّف على جريان الإطلاق في الحكم في الرتبة السابقة على ارتباطه بذلك القيد الخاصّ، وهذا الإطلاق إنّما يتمّ في فرض ربط نسبة تامّة بنسبة تامّة اُخرى، والربط بينهما أيضاً نسبة تامّة، فكلّ من هذه النسب تلحظ مستقلّة، وتوجد في عالم الثبوت اُمور ثلاثة منها: النسبة الجزائيّة، فيحكم بإطلاقها بلحاظ تطابق عالم الإثبات والثبوت.

وأمّا إذا فرض ربط نسبة تامّة بمفرد، بأن اُوجدت بينهما نسبة ناقصة كما فيما