المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

161

 

الكلام فيما إذا قيّدت النسبة بغير أداة الشرط:

الأمر الخامس: إذا قيّدت النسبة بشيء لا بواسطة أدوات الشرط كما لو عبّر عن وجوب إكرام زيد عند مجيئه بقوله: (أكرم زيداً عند مجيئه)، لا بقوله: (إن


الشرط استفدنا منه تعليق الجامع بين الحكم المطلق والحكم المقيّد. والنتيجة: أنّه إذا انتفت الكرّيّة انتفى الاعتصام، سواءً بمطلقه أو بأيّ حصّة من حصصه ومنها حصّة الاعتصام في مقابل المتنجّس الذي ينجّس غير الماء، فالنتيجة هي: أنّ الماء القليل ينفعل بالمتنجّس.

أمّا إذا قلنا: إنّ شمول الكلام للملاقاة مع عين النجس يكون كالنصّ أو الظهور فكأنّما قال: إنّ اعتصام الماء ـ الشامل لفرض ملاقاة عين النجس ـ معلّق على الكرّيّة، أو مشروط بالكرّيّة، فبانتفاء الكرّيّة يثبت انتفاء خصوص الاعتصام المطلق الشامل للاعتصام في مقابل عين النجس، ولا يثبت انتفاء مطلق الاعتصام حتّى في مقابل عين النجس، فلا يدلّ النصّ على انفعال الماء القليل في مقابل المتنجّس.

أمّا ما هي القرينة على كون هذا النصّ كالصريح في النظر إلى عين النجس؟ فهي أحد أمرين: إمّا ورود هذا النصّ ـ كما في أغلب رواياته ـ في مورد الملاقاة لعين النجس، أو لأنّ الملاقات لعين النجس هي أوضح الأفراد وأقربها إلى الذهن وأقوى ما يترقّب انفعال الماء به، فبالتالي يكون ملحوظاً ـ بوضوح ـ في الحكم بالاعتصام، إذن فقد أصبح الإطلاق مأخوذاً في ذات الجزاء، فيصبح المعلّق ـ لا محالة ـ هو المطلق لا الجامع بين المطلق والمعلّق، وبالتالي فالذي ينتفي بانتفاء الشرط هو الحكم المطلق، ويحتمل بقاء الاعتصام الخاصّ وهو الاعتصام في مقابل المتنجّس فحسب. راجع بحوث في شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 393 ـ 398.