المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

160

وقوع النكرة في سياق النفي من أدوات العموم وعدمه، فعلى مبنى القول بكون ذلك من أدوات العموم كانت الجملة ظاهرة في تعليق العموم، وعلى مبنى أنّ الشمول المستفاد في موارد النكرة في سياق النفي شمول إطلاقيّ وبمقدّمات الحكمة كان الظاهر تعليق الحكم(1).

 


(1) وإلى هنا كان المترقّب أن يفتي اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بانفعال الماء القليل بالمتنجّس؛ إذ لا شكّ عند المحقّقين المتأخّرين ـ ومنهم اُستاذنا الشهيد ـ في أنّ وقوع النكرة في سياق العموم ليس من أدوات العموم، فالكلام لا يدلّ على تعليق العموم وإنّما يدلّ على تعليق الحكم مباشرة، والمفروض أنّه(رحمه الله) آمن ـ في مسألة دوران الأمر في الحكم الجزائيّ المعلّق على الشرط ـ بأنّ الأصل هو تعليق الحكم الجامع بين المطلق والمقيّد لا تعليق المطلق؛ لأنّ الجامع بين المطلق والمقيّد حينما يمكن أن يكون مقصوداً ـ وهو كذلك في التعليق ـ يكون أخفّ مؤونة من المطلق، فالنتيجة الطبيعيّة في المقام ـ لولا قرينة خاصّة تقتضي تعليق المطلق وبالتالي انتفاء الحكم المطلق لدى انتفاء الجزاء لا انتفاء مطلق الحكم ـ: أنّه بانتفاء الشرط وهي الكرّيّة ينتفي الاعتصام بمطلقه ومقيّده، إذن فلا اعتصام للماء القليل حتّى في مقابل المتنجّس.

إلّا أنّه(رحمه الله) قد أفتى في كتاب (بحوث في شرح العروة الوثقى) بعدم دلالة: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) على انفعال القليل بالمتنجّس، وبيان مقصوده(رحمه الله) مختصراً هو: أنّه لا إشكال في أنّ المتنجّس لا ينجّس الكرّ، كما لا إشكال في أنّ حكم الاعتصام وعدم التنجّس في الكرّ شامل لعين النجس، وإنّما الكلام في أنّ هذا الشمول هل يفهم بقوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) ببركة الإطلاق ومقدّمات الحكمة، أو يفهم بما يكون كالنصّ أو الظهور لا بمقدّمات الحكمة، فعلى الأوّل يأتي ما نقّحناه في الاُصول من أنّ ذاك الإطلاق إنّما يقتنص في المرحلة المتأخّرة عن التعليق وأنّ حكماً كهذا لو علّق على