المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

159

الشرط، فبانتفائه ينتفي الجميع لا المجموع. وهذا بخلاف ما لو قلنا: إنّ المعلّق هو العموم، فإنّ فرض صدور بعض تلك الأحكام عن علّة اُخرى لا يستلزم فرض صدور العموم عن علّة اُخرى حتّى يلزم صدور الواحد من الكثير.

هذا تمام الكلام بالنسبة لمرحلة الثبوت.

وأمّا الكلام في مرحلة الإثبات: فنقول: تارةً: يفرض أنّ الشمول للجزاء ثابت بأداة العموم، واُخرى: يفرض أنّه ثابت بالإطلاق:

فإن فرض ثبوته بأداة العموم فالظاهر من بين المحتملات الثلاثة هو الاحتمال الأوّل، أعني: كون المعلّق ذات العموم وليس الحكم ابتداءً، فإنّ أخذ أداة العموم كـ (كلّ) أو نحوها من الكلمات في الكلام يصرف التعليق إلى العموم، ولذا لو قيل مثلا: (إن كنت كريماً فأكرم كلّ عالم)، لم يفهم منه أنّه إن لم تكن كريماً لا يجب عليك إكرام بعض العلماء كما لا يجب عليك إكرام جميعهم، وإنّما يفهم أنّ المعلّق على الشرط هو عموم الحكم المذكور في ناحية الجزاء لا ذات الحكم.

وإن فرض ثبوت الشمول بالإطلاق فهنا يأتي ما مضى في الأمر الأوّل من أنّه إن كان في حكم الجزاء إطلاق فهل المعلّق هو الحكم المطلق ويكون الإطلاق ملحوظاً قبل التعليق، والنتيجة: أنّه إذا انتفى الشرط انتفى الحكم المطلق، وهذا لا ينافي ثبوت حكم مقيّد، وهذا يعني أنّ المفهوم قضيّة جزئيّة؟ أو المعلّق هو الجامع بين الحكم المطلق والمقيّد، فإذا انتفى الشرط انتفى جامع الحكم بمطلقه ومقيّده؟ وقد مضى أنّ الصحيح هو الثاني، فالنتيجة في المقام هي: أنّ المفهوم يكون كلّيّاً.

يبقى الكلام في خصوص مثال: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء) وما يشبهه من حيث وقوع النكرة في سياق النفي، وهذا يتفرّع على الإيمان بكون