المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

158

بانتفاء الشرط إنّما هو العموم. وبناءً على الثاني يكون المفهوم جزئيّاً على غالب المباني في اقتناص المفهوم؛ لأنّ المعلّق هو المجموع من حيث المجموع، فالثابت انتفاؤه بانتفاء الشرط إنّما هو المجموع من حيث المجموع، لكن في بعض تلك المباني خصوصيّة توجب اقتناص المفهوم كلّيّاً بالرغم من أنّ المعلّق هو المجموع لا الجميع، وذلك مبنيان:

الأوّل: مبنى إثبات المفهوم بالإطلاق الأحواليّ الدالّ على أنّ الشرط علّة تامّة للحكم حتّى عند اجتماعه مع شيء آخر، فعلى هذا المبنى وإن فرض أنّ المعلّق هو المجموع لا الجميع، لكن لو فرضت علّة اُخرى لبعض تلك الأحكام واجتمعت مع الشرط لم يكن الشرط علّة تامّة ـ حين اجتماعها معه ـ لمجموع تلك الأحكام؛ لفرض طروّ النقص على تأثيرها في بعض تلك الأحكام.

وبكلمة اُخرى: إنّ ما ليس علّة تامّة للجزء يستحيل أن يكون علّة تامّة للكلّ، فلابدّ من أن يقال ـ تحفّظاً على كونه تمام العلّة في جميع الأحوال ـ بانحصار علّة الجميع في الشرط، فبانتفائه ينتفي الجميع لا خصوص المجموع. وهذا بخلاف ما لو قلنا: إنّ المعلّق هو العموم، فإنّ فرض ثبوت علّة اُخرى لبعض الأفراد لا ينافي فرض كون الشرط علّة منحصرة للعموم.

الثاني: مبنى إثبات المفهوم بأنّه لو كان الشرط هو الجامع كان خلاف الظاهر، ولو كان الشرط كلّ من الأمرين بعنوانه مستقلاًّ كان خلاف قانون (عدم صدور الواحد بالنوع من الكثير بالنوع)، فعلى هذا المبنى أيضاً لابدّ من القول بانتفاء الجميع عند انتفاء الشرط؛ وذلك لأنّه لو فرض ثبوت علّة اُخرى لبعض تلك الأحكام لا جميعها لزم صدور ذلك البعض الواحد نوعاً من الكثير نوعاً وهو محال، فيثبت عدم علّة اُخرى لبعض تلك الأحكام، فالعلّة للجميع ليس إلّا هذا