المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

157

الثاني: أن يكون المعلّق نفس الحكم بما له من الأفراد مجموعاً، بأن يكون التعليق تعليقاً واحداً ويكون طرف هذا التعليق تمام تلك الأحكام ملحوظة بعنوان المجموعيّة والتركيب الاعتباريّ في عالم التعليق.

الثالث: أن يكون المعلّق جميع تلك الأحكام بدون لحاظ عنوان المجموعيّة، فلا محالة ينحلّ التعليق إلى تعليقات عديدة.

فعلى الثالث لا إشكال في أنّ المفهوم كلّيّ، لا بدعوى أنّ في اقتناص النقيض فرقاً بين علم المنطق وعلم الاُصول، وهو: أنّ المنطقيّ يلاحظ في اقتناص النقيض النظر الدقّيّ العقليّ، ونقيض الكلّيّ بحسب الدقّة جزئيّ لا كلّيّ؛ لأنّ الكلّيّين قد يجتمعان في الكذب، والاُصوليّ يلاحظ النظر العرفيّ لا الدقّيّ العقليّ، ونقيض الكلّيّ بحسب النظر العرفيّ كلّيّ.

بل لأنّه إذا فُرضت هناك تعليقات عديدة وكان كلّ حكم من تلك الأحكام طرفاً لواحد من تلك التعليقات، فلا محالة يقتنص بالنسبة إلى كلّ واحد منها نقيض، ونقيض كلّ واحد منها رفعه، وإذا جمع بين جميع هذه الأفراد من الرفع صارت القضيّة كلّيّة، فلا فرق من هذه الجهة بين النظر الدقّيّ العقليّ والنظر العرفيّ.

وأمّا الأوّل والثاني فقد وقع في التقريرات خلط بينهما مع أنّهما يفترقان موضوعاً ونتيجة: أمّا فرقهما من ناحية الموضوع فما عرفت من أنّ المعلّق على الثاني نفس تلك الأفراد من الحكم مقيّدة بعنوان المجموعيّة، والمعلّق على الأوّل ليس نفس تلك الأفراد ولا ذات الجامع الساري في جميع الأفراد، بل المعلّق سريانه فيها.

وأمّا فرقهما من ناحية النتيجة فهو: أنّه بناءً على الأوّل يكون المفهوم جزئيّاً على جميع المباني في اقتناص المفهوم؛ لأنّ المعلّق هو العموم، فالثابت انتفاؤه