المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

156

ليس المراد بقوله: (لا ينجّسه شيء) أنّه لا ينجّسه كلّ شيء في الدنيا حتّى الأشياء الطاهرة، بل المراد به أنّه لا ينجّسه كلّ شيء ثبت في الشريعة أنّه منجّس لما يلاقيه، وعليه فنقول: لو دلّ دليل على كون المتنجّس منجّساً لما يلاقيه كان بنفسه دليلا على تنجيسه للماء القليل، وإلّا لم يمكن إثبات منجّسيّة المتنجّس للماء القليل بمفهوم هذه الجملة حتّى لو فرض كلّيّاً، بأن كان مفهومه: أنّه إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ نجّسه كلّ شيء منجّس لملاقيه؛ فإنّ المفروض أنّ منجّسيّة المتنجّس لملاقيه أوّل الكلام والصغرى لا تثبت بالكبرى. هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ(رحمه الله)(1).

ويرد عليه: أنّ فرض كون مفهوم السالبة الكلّيّة موجبة كلّيّة ينتج في فرض قيام الدليل على منجّسيّة المتنجّس لملاقيه في غير الماء القليل، فإنّ مطلق ما من شأنه التنجيس مشمول لعموم المفهوم ولا يشترط في مشموليّته له منجّسيّته للماء(2).

بقي الكلام في تحقيق أصل المطلب، فنقول: تارةً: يقع الكلام في مرحلة الثبوت، واُخرى: في مرحلة الإثبات:

أمّا الكلام في مرحلة الثبوت: فاعلم أنّه يتصوّر تعليق الجزاء ثبوتاً على ثلاثة أنحاء:

الأوّل: أن يكون المعلّق عموم الحكم لا نفسه.



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 423 بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ.

(2) لا يخفى أنّ هذا الإشكال وارد في كلام السيّد الخوئيّ(رحمه الله) تعليقاً على كلام اُستاذه الشيخ النائينيّ(رحمه الله)، وذلك في أجود التقريرات، ج 1، تحت الخطّ في الطبعة المشتملة على تعليقاته(رحمه الله)، ص 422، وفي المحاضرات، ج 5، ص 97 بحسب طبعة مطبعة صدر بقم.