المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

155

فيكون المعلّق ذات تلك الجمل بدون اعتبار المجموعيّة، فيستفاد تعليقات عديدةببركة الانحلال.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ الظاهر عند تعدّد الجزاء هو انتفاء الجميع بانتفاء الشرط لا انتفاء المجموع من حيث المجموع بانتفائه.

هذا، والفرق بين فرض تعدّد الجزاء وما مضى من فرض تعدّد الشرط ـ الذي التزمنا فيه بأنّ المجموع علّة ـ هو: أنّه في فرض تعدّد الشرط يكون أخذ عنوان المجموعيّة والتركيب الاعتباريّ متيقّناً، من حيث إنّه لو كان الشرط الأوّل مثلا كافياً في ترتّب الحكم لم يكن وجه لعطف شرط آخر عليه، وهذا بخلاف فرض تعدّد الجزاء، فإنّه لا محذور في كون الجزاء الأوّل بنفسه معلولا تامّاً لا جزء المعلول ولكن مع ذلك يعطف عليه معلول آخر.

هذا تمام الكلام في فرض تعدّد الجزاء المبيّن بجمل متعدّدة.

وأمّا إذا فرض أنّ الجزاء جملة واحدة لكنّها مشتملة على أحكام متعدّدة فهل المفهوم هو انتفاء الجميع أو انتفاء المجموع عند انتفاء الشرط؟ وذلك نحو: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء)، فإنّه وإن كان الجزاء هنا جملة واحدة لكن بما أنّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم يثبت بذلك أحكام متعدّدة، فهل المفهوم لهذا الكلام أنّه إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء، أو المفهوم له أنّه ينجّسه عندئذ بعض الأشياء؟ وهذا معنى ما يقال: من أنّه هل مفهوم السالبة الكلّيّة موجبة كلّيّة أو موجبة جزئيّة؟ وبنوا على هذا إثبات انفعال الماء القليل بملاقات المتنجّس، فبناءً على أنّ مفهوم السالبة الكلّيّة موجبة كلّيّة ينجّسه المتنجّس، وبناءً على أنّ مفهومها موجبة جزئيّة قد لا ينجّسه المتنجّس.

وذكر المحقّق النائينيّ(رحمه الله): أنّ هذه الثمرة لا تترتّب على هذا البحث؛ وذلك لأنّه