المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

153

مجموع هذه الشروط علّة منحصرة للحكم، فبانتفاء أيّ واحد منها ينتفي الحكملانتفاء جزء العلّة المنحصرة، وهذا ممّا لم يستشكل فيه ولا ينبغي الإشكال فيه.

وأمّا إذا تعدّد الجزاء فهذا هو محلّ الإشكال من حيث إنّه هل ينتفي بانتفاء الشرط مجموع الجزاءات من حيث المجموع بحيث لا ينافي المفهوم ثبوت بعض تلك الجزاءات عند انتفاء الشرط؟ أو ينتفي بذلك جميعها، فعند انتفاء الشرط كما لا يوجد مجموعها لا يوجد بعضها أيضاً؟ تارة يستظهر هذا واُخرى يستظهر ذاك.

وميزان ذلك فنّيّاً هو: أنّه بحسب الثبوت تارةً: يفرض أنّ العطف يكون في طول التعليق، واُخرى: يفرض أنّ التعليق يكون في طول العطف:

فإن فرض أنّ العطف في طول التعليق ثبت انتفاء الجميع بانتفاء الشرط لا انتفاء المجموع من حيث المجموع؛ وذلك لأنّ المفروض أنّه في المرتبة السابقة على العطف على الجملة الاُولى قد وقع التعليق، فالجملة الاُولى قد علّقت مستقلّة على الشرط، فيثبت بذلك أنّ الشرط علّة منحصرة لتلك الجملة الاُولى باستقلالها وفي طول التعليق عطفت الجملة الثانية، والعطف يدلّ على التشريك في الحكم، فلا محالة يثبت أنّه كما كان الشرط علّة منحصرة للجملة الاُولى باستقلالها كذلك يكون علّة منحصرة للجملة الثانية، وهكذا الكلام بالنسبة إلى باقي الجمل المعطوفة، فيثبت بذلك أنّه بانتفاء الشرط ينتفي كلّ واحد منها.

وإن فُرض أنّ التعليق في طول العطف فقد لوحظ العطف بين الجمل أوّلا ثمّ علّقت هذه الجمل المتعاطفة على الشرط، فنسبة التعليق إلى كلّ واحد منها على حدّ سواء؛ لأنّ المفروض أنّ العطف ليس في طول التعليق حتّى يختصّ التعليق بالجملة الاُولى، ويستفاد التعليق لباقي الجمل بالعطف الدالّ على التشريك في الحكم بعد أن كان أوّلا وبالذات ثابتاً للجملة الاُولى.