المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

152

المنطوق أو النكتة الثانية. فإن فرضنا تقديم إحدى النكتتين على إطلاق المنطوقبقي المفهوم بلا معارض، وإلّا قلنا: إنّ المفروض أنّ إحدى تلك النكتتين غير قابلة للتبعيض بحسب جهات المفهوم والنكتة الثانية قابلة للتبعيض بحسبها، فإطلاق المنطوق مع النكتة الاُولى يتساقطان لمكان العلم الإجماليّ بالكذب، أو تسقط خصوص النكتة الاُولى بناءً على تقديم المنطوق عليها، والنكتة الثانية أيضاً تعارض المنطوق؛ للعلم الإجماليّ بكذب أحدهما، لكنّ المفروض أنّها قابلة للتبعيض، فيكون طرف العلم الإجماليّ بالكذب الإطلاق الثابت بها لا أصلها رأساً، فبالنتيجة صار إطلاق المنطوق معارضاً لإطلاق المفهوم لا لأصله.

بقي الكلام فيما إذا قبلنا مبنين: أحدهما يقتضي تقديم إطلاق المنطوق على إطلاق المفهوم أو أصله، والآخر يقتضي العكس فهل يقدّم المنطوق على المفهوم أو المفهوم على المنطوق؟

مقتضى الفنّ هو تقديم المفهوم على المنطوق، فإنّ مرجع تسليم المبنيين إلى القول بأنّ المفهوم يكون لنكتتين، إحداهما مقدّمة على إطلاق المنطوق، وإطلاق المنطوق مقدّم على النكتة الاُخرى، فإطلاق المنطوق لابدّ من رفع اليد عنه ـ لا محالة ـ لتقدّم النكتة الاُولى عليه، فإن كانت النكتة الثانية بحيث لا يمكن الأخذ بها مع فرض رفع اليد عن إطلاق المنطوق فالمفهوم وإطلاقه يثبت بنكتة واحدة، وإلّا فالمفهوم وإطلاقه يثبت بنكتتين.

 

تعدّد الشرط أو الجزاء في قضيّة واحدة:

الأمر الرابع: إذا تعدّد الشرط كأن يقال: (إن جاءك شخص وكان عالماً وكان لابساً للثوب الأبيض فأكرمه)، فمن الواضح أنّ دائرة المنطوق تضيّقت بتكثّر الشروط، كما أنّه من الواضح أنّ دائرة المفهوم اتّسعت بتكثّرها، فإنّه يثبت أنّ