المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

95

أمّا إذا جُعل الأمر بالمهمّ مشروطاً بالعزم على العصيان أو عدم العزم على الامتثال، فهذا لا يقتضي كون الأمر بالمهمّ في طول الأمر بالأهمّ: أمّا على تقدير جعله مشروطاً بعدم العزم على الامتثال فواضح؛ إذ عدم العزم على امتثال الأمر قد يكون بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وأمّا على تقدير جعله مشروطاً بالعزم على العصيان فلأنّ العزم على العصيان ليس كالعصيان، فالعصيان بوجوده الخارجيّ يتوقّف على الأمر خارجاً؛ إذ لو لا الأمر لم يُعقل عصيان، ولكنّ العزم على العصيان غير متوقّف على الوجود الخارجيّ للأمر، ويكفي وجود الأمر في اُفق هذا العزم ولو خطأً، فالمتجرّي أيضاً يصدر منه العزم على العصيان مع عدم وجود الأمر حقيقة.

نعم، كلّ تقريب لإمكان الترتّب يعجز عن تصحيح الترتّب على العزم، ويختصّ بتصحيح الترتّب على العصيان، يكون نفس أدائه إلى هذا التفصيل كاشفاً إنّيّاً وجدانيّاً عن خلل فيه؛ لأنّ الوجدان الحاكم بإمكان الترتّب ـ على خلاف وجدان القائل بالاستحالة ـ لا يفرّق في نكتة الإمكان بين تقييد الأمر بالمهمّ بعصيان الأهمّ أو بما يستلزم عصيانه.

الشبهة الجانبيّة الثانية: تبتني على ما عن المحقّق النائينيّ(رحمه الله) من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر. فقد تُطبّق هذه القاعدة في المقام لإثبات استحالة الترتّب بأحد تقريبين:

التقريب الأوّل: أن يقال: إنّ إطلاق الأمر بالمهمّ لصورة امتثال الأهمّ غير معقول؛ للزوم التكليف بضدّين في عرض واحد، فتقييده بما يقابل ذاك الإطلاق ـ وهو التقييد بعصيان الأهمّ أيضاً ـ غير معقول؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، فإذا استحال أحدهما استحال الآخر، وبهذا يستحيل الترتّب.

ويرد عليه:

أوّلا: النقض بأنّه يلزم من ذلك أن نضرب بالشريعة عرض الجدار بكلّ ما فيها