المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

8

وهذا ـ كما ترى ـ مركّب من ثلاث مقدّمات:

المقدّمة الاُولى: دعوى الملازمة بين الإزالة وترك الصلاة، وهي بديهيّة، والاستشكال في ذلك بمنع الملازمة بين أحد الضدّين وعدم الضدّ الآخر إلاّ في ضدّين لا ثالث لهما في غير محلّه؛ فإنّ الهدف من الملازمة المدّعاة في المقام هو إسراء الوجوب إلى ترك الصلاة، بناءً على كبرى: أنّ الشيء لا يختلف حكمه عن حكم ما يستلزمه، وهذه الكبرى ـ لو قبلت ـ يكفي في تحقّق نكتتها لإسراء الحكم من شيء إلى شيء كون الأوّل مستلزماً للثاني، سواء صدق العكس أو لا؛ فإنّ ضابط سريان الوجوب إلى شيء هو استلزام الواجب لذلك الشيء، ومن البديهيّ أنّ الإزالة تستلزم ترك الصلاة، سواء كان للضدّين ثالث أو لا.

المقدّمة الثانية: دعوى: أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم، وهذه الدعوى ممنوعة جدّاً؛ فإنّ التلازم في الوجود لا يقتضي التلازم في الحكم، لا وجداناً ولا ببرهان يدلّ عليه.

نعم، يمكن أن يبرهن على هذا التلازم في الحكم بما ما مضى في بحث وجوب المقدّمة، من الوجه الثاني من الوجوه التي يستدلّ بها على وجوب المقدّمة، فكما قيل هناك: لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها إلى آخره... يقال هنا أيضاً: لو لم يجب اللازم لجاز تركه، وعندئذ لو بقي الملزوم واجباً فالإتيان به مع ترك اللازم مستحيل، ولو لم يبقَ واجباً، لزم انقلاب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط بإتيان لازمه، وهو غير معقول، أو يقال: لو لم يجب اللازم لجاز تركه، ومع جواز الترك: إن كان يثبت في فرض الترك عقاب، كان هذا خلف جوازه، وإلاّ انقلب الواجب المطلق إلى الواجب المشروط بإتيان لازمه.

وعلى أيّ حال، فجواب ذلك ظهر ممّا تقدّم في بحث المقدّمة.