المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

264

هل يسري بحسب جعله أو بحسب التطبيق إلى الأفراد، أي: إلى هذه الوجودات بما معها من ضمائم، أو لا؟

فمعنى تعلّق الأمر بالأفراد هو السريان والتوسّع في دائرة التطبيق بلحاظ هذه الضمائم، أو السريان والتوسّع بلحاظها بحسب عالم الجعل، أو ـ على الأقلّ ـ بحسب عالم الحبّ، فلن يقف الحبّ على ذات الصلاة، بل يسري إلى تلك الضمائم بجوامعها، أي: أن تكون الصلاة في مكان مّا أو زمان مّا ونحو ذلك؛ لاحتياج الصلاة إليها. ولئن كان لا يُعقل السريان بحسب التكليف ـ باعتبار قهريّة هذه المشخّصات وحتميّة وقوعها ـ فلا أقلّ من السريان بحسب روح التكليف وهو الحبّ.

وفي مقابل ذلك: القول بتعلّق الأمر بالطبيعة، أي: أنّه لا يسري إلى تلك الضمائم لا بحسب الجعل ولو بروحه، ولا بحسب التطبيق. أمّا الأوّل فلأنّ الجعل تابع لملاكه، والملاك إنّما هو في ذات الطبيعة ولو فُرضت لا في زمان أو مكان، ومجرّد الملازمة لا يوجب سريان الحبّ إلاّ بناءً على وحدة المتلازمين في الحكم. وأمّا الثاني فلأنّ مطبق الماهيّة إنّما هو الحصّة، وأمّا العوارض فكلّ واحد منها مطبق لماهيّة اُخرى لا لهذه الماهيّة، فلا معنى لسريان الأمر إليها بالتطبيق.

والأثر العمليّ لذلك هو: أنّه لو قلنا: إنّ الحرام هو الكون في المكان المغصوب، وقلنا: إنّ هذا الكون من العوارض لماهيّة الصلاة، فبناءً على تعلّق الأمر بالطبيعة لا بأس باجتماع الأمر والنهي، ولا يلزم من ذلك اجتماع الضدّين على مصبّ واحد. أمّا بناءً على تعلّقه بالفرد فالكون في المكان صار مصداقاً للواجب أو للمحبوب على الأقلّ، فيلزم الاجتماع الباطل.

وقد اتّضح من خلال البيان أنّ الحقّ هو تعلّق الأمر بالطبائع.