المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الثالث

15

ذلك ثبت أنّ فعل الصلاة علّة تامّة لعدم الإزالة؛ لأنّ عدم أيّ جزء من أجزاء علّة الوجود بنفسه علّة تامّة للعدم.

وعلى أي حال فقد عرفت أنّ البيانات الماضية لإثبات مقدّميّة ترك أحد الضدّين للضدّ الآخر كلّها غير تامّة، أي: أنّه لا برهان على مقدّميّة عدم أحد الضدّين للضدّ الآخر.

 

الاستدلال على عدم مقدّميّة ترك أحد الضدّين للضدّ الآخر:

بقي الكلام فيما قد تقام من براهين على عدم مقدّميّة ترك أحد الضدّين للضدّ الآخر، فهناك عدّة براهين على ذلك:

البرهان الأوّل: يتأ لّف من أمرين:

الأمر الأوّل: أنّ مقتضي أحد الضدّين حينما يكون أقوى من مقتضي الآخر يكون مانعاً عن وجود الضدّ الآخر، وعن تأثير مقتضي الآخر في مقتضاه. ويمكن إثبات ذلك بأحد بيانين:

البيان الأوّل: أن يقال: إنّه إذا اجتمع مقتضيا الضدّين، وكانا متساويين في القوّة ـ وليس اجتماع مقتضيي الضدّين محالا، بل هو واقع خارجاً ـ فإذا اتّفق ذلك، فهل يوجد كلا الضدّين، أو يوجد أحدهما، أو لا يوجد شيء منهما؟

الأوّل باطل؛ للزوم اجتماع الضدّين، والثاني أيضاً باطل؛ للزوم الترجيح بلا مرجّح، وهو محال؛ لأنّه يساوق تحقّق المعلول بلا علّة؛ لأنّ ترجّح أحدهما على الآخر لا علّة له، فلو جاز ذلك لجاز أن يوجد أحدهما بلا علّة ابتداءً، فتعيّن الثالث، وهو: أنّه لا يوجد شيء من الضدّين.

وحينئذ نقول: إنّ عدم وجود كلّ واحد من هذين الضدّين هل هو مستند إلى عدم المقتضي، أو مستند إلى وجود المانع؟ الأوّل خلاف الواقع؛ لأنّنا فرضنا