المولفات

المؤلفات > مقياس طلوع الفجر في الليالي المقمرة

5

واشتماله على الغيم في سؤال السائل لا ينافي ما نحن بصدده، فإنّ الفرق بين ضوء القمر الذي هو مانع عن تحقّق البياض رأساً مع الغيم الذي هو كحجاب عارضيّ مانع عن الرؤية، واضح.

هذا كلّه مضافاً إلي أنّ مقتضي الأصل أو الاُصول ذلك، ولا مخرج عنها، فإنّ الأدلّة لو لم تكن ظاهرة فيما ذكرنا لما كانت ظاهرة في القول الآخر، فلا محيص عن التمسّك بالاستصحاب الموضوعيّ أو الحكميّ مع الخدشة في الأوّل)(1).

والظاهر: أنّ مقصود السيّد الإمام. رحمه اللّه. من قوله: «مع الخدشة في الأوّل»: أنّ الاستصحاب الموضوعيّ لعدم طلوع الفجر مخدوش؛ لأنّ طلوع الفجر بأحد المعنيين. وهو طلوعه في الاُفق الواقعيّ. مقطوع التحقّق، وبالمعني الآخر. وهو طلوعه بالشكل الذي يتبيّن للعين. مقطوع العدم.

وهناك روايات اُخري غير الروايات التي جمعها السيّد الإمام. رحمه اللّه. من قبيل ما يلي:

1- حديث يزيد بن خليفة عن أبي عبداللّه قال: «وقت الفجر حين يبدو حتّي‌ يضيء»(2).

2- صحيحة أبي بصير المكفوف قال: «سألت أبا عبداللّه عن الصائم متي ‌يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء. قلت: فمتي تحلّ الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك...»(3).

3- صحيحة الحلبيّ قال: «سألت أبا عبداللّه عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ فقال: بياض النهار من سواد الليل. قال: وكان بلال يؤذّن للنبيّ (صلّي اللّه عليه وآله)، وابن اُمّ مكتوم. وكان أعمي. يؤذّن بليل، ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر، فقال النبيّ (صلّي اللّه عليه وآله): إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب، فقد أصبحتم»(4).


(1) رسالة من الرسائل العشرة التي جمعت أخيراً من قِبَل "مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ قدّس سره"، ص 199-205.
(2) وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 21 من المواقيت، ح 3، ص 207. وعيب السند هو يزيد بن خليفة الذي هو واقفيّ ولم يرد توثيق بشأنه، ولكن يجبره أنّه روي‌ عنه صفوان بن يحيي.
(3) وسائل الشيعة، ج. بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من المواقيت، ح 2، ص 213.
(4) وسائل الشيعة، ج 10 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 42 من وقت الإمساك، ح 1، ص 111.