المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

96

أيّام الشريق ـ ويعيد حجّ التمتّع في السنة القادمة.

ومن ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.

وأثره: أنّه يوجب تحليل جميع ما كان يحرم على المعتمر بسبب إحرامه من محرّمات الإحرام المتقدّمة عدا الحلق، فإنّ الأحوط للمعتمر أن لايحلق ولو أحلّ بالتقصير خلال شهر ذي القعدة وما بعده إلى حين الإحرام للحجّ، وإذا حلق عامداً عالماً كفّر بشاة.

وإذا انتهى المعتمر من التقصير فرغ من عمرة التمتّع، واستمتع فترة التحلّل.

ويحرم عليه على الأحوط الخروج من مكّة، إلّا لحاجة مهمّة، فإذا كانت له حاجة مهمّة تقتضي الخروج كالذهاب إلى منى لترتيب اُمور الحجّاج أو الاشتراك في جلسة ضروريّة هامّة أو نحو ذلك، وجب أن يكون خروجه مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ؛ لأنّه مرتهن بالحجّ، فلو لم يثق بذلك لم يجز له الخروج.

وقد ألفتنا النظر في آخر الفقرة (20) إلى أنّه لو خرج من الحرم بعد عمرة التمتّع ورجع في غير الشهر الهلاليّ الذي اعتمر فيه فلا بدّ لكي يصحّ حجّه تمتّعاً أن يعيد عمرة التمتّع ولو بالإتيان بعمرة مفردة وقلبها بعد إتمامها إلى عمرة التمتّع(1).



(1) وذلك لصحيح حمّاد بن عيسى الوارد في الوسائل 11 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 22 من أقسام الحجّ، الحديث 6، الصفحة: 303.