المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

94

وعن أبي عبدالله(عليه السلام): «إن أردت أن يكثر مالك فأكثِر من الوقوف على الصفا».

ويستحبّ أن يسعى ماشياً، وأن يمشي على سكينة ووقار حتّى يأتي محلّ المنارة الاُولى، فيهرول إلى محلّ المنارة الاُخرى، ثُمّ يمشي على سكينة ووقار حتّى يصعد على المروة، فيصنع عليها كما صنع على الصفا، ويرجع من المروة إلى الصفا على هذا المنهج أيضاً.

 

أحكام السعي:

104 ـإذا ترك السعي عامداً، أي: من دون نسيان أو غفلة حتّى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات عليه، بطلت عمرته وإحرامه، وبالتالي بطل حجّه، سواء كان عالماً بوجوب السعي أو جاهلاً بذلك.

وإذا نقص من أشواط السعي عامداً كان كمن ترك السعي عامداً.

وإذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكّر حتّى لو كان ذلك بعدالفراغ من الحجّ، وإن لم يتمكّن منه مباشرة ولو للحرج والمشقّة لزمته الاستنابة.

وإذا نقص من أشواط السعي نسياناً تدارك ذلك متى تذكّر بإكمال السعي وتكميل نقصانه، ولايجب استئناف سعي كامل وإن كان هو الأحوط استحباباً في حالة عدم صدور أربعة أشواط كاملة عنه في سعيه السابق.