المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

87

ومن كان يطوف طوافاً مستحبّاً فله أن يصلّي ركعتيه في أيّ موضع أحبّ من المسجد.

ويجب من الناحية الزمانيّة الإتيان بصلاة الطواف عقيبه أو بفاصل قصير، فلايجوز الفصل بينهما بفترة طويلة.

99 ـ وإذا ترك الطائف صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجّه مالم يكن بإمكانه أن يتدارك قبل انتهاء وقت العمرة.

وإذا تركها ناسياً أو جاهلاً، والتفت بعد ذلك، فإن كان التفاته في أثناء السعي قطعه وصلّى في محلّها، ثُمّ رجع وأكمل سعيه، وإن كان بعد السعي صلّى في محلّها، ولاتجب عليه إعادة السعي، وإن كان التفاته بعد فوات الوقت أو الخروج من مكّة، رجع إلى المسجد الحرام، وقضاها في محلّها، وإذا لم يتمكّن من ذلك صلاّها في أيّ موضع ذكرها فيه.

ولابدّ للطائف أن يكون مطمئنّاً بصحّة صلاته وقراءته، وأن يصحّح قراءته إذا كان فيها خطأ، فإن لم يتمكّن وتماهل حتّى ضاق الوقت عن تصحيحها، فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف بحسب إمكانه، وأن يصلّيها مأموماً، ويستنيب لها أيضاً.

وإذا كان في قراءة الإنسان خطأ وهو لايعلم، بل يرى قراءته صحيحة جهلاً منه، فصلّى على ما يرى، صحّت صلاته، ولاتجب عليه الإعادة.