المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

85

الصورة الاُولى: أن يتركه اختياراً مع علمه بوجوبه وتعمّده في الترك ولو لأجل التبرّم بالزحام وكثرة الناس في المطاف، فلايكون معذوراً، ولايصحّ منه السعي وما بعده من الأعمال لو ترك الطواف وتوجّه إلى السعي، بل يجب عليه أن يطوف، ثُمّ يسعى، ثُمّ يقصّر بحسب تسلسل أعمال العمرة مادام في الوقت متّسع، فإذا لم يبق وقت يتّسع لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات، بطلت عمرته، وبطل إحرامه.

الصورة الثانية: أن يتركه لعدم علمه بأنّه واجب والحكم فيه كما تقدّم في الصورة السابقة.

الصورة الثالثة: أن يتركه نسياناً وغفلة، وهذا لايبطل عمرته، بل إن تذكّر وفي الوقت متّسع للتدارك وإدراك عرفات تداركه، وأتى بالطواف وبما بعده من أعمال العمرة، وإذا كان وقت العمرة قد فات فعليه قضاء الطواف، وإذا لم يتمكّن من القضاء ـ أيضاً ـ لرجوعه إلى بلده مثلاً، وجب عليه أن يستنيب شخصاً ليطوف عنه.

الصورة الرابعة: أن يترك المحرم الطواف ماشياً لعدم تمكّنه من المشي؛ لسبب مرض أو كسر أو نحو ذلك، ولايكلّف في هذه الحالة بما لايطيق، فإن تمكّن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولاً، وجب ذلك، وإلّا كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه. وأمّا بالنسبة إلى ركعتي الطواف فإن كان قادراً على إتيانها، أتى بها بعد طواف النائب، وإلّا أتى بها الطائف نيابة عنه.