المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

81

94 ـ الثاني عشر: أن لايزيد في طوافه عامداً؛ إذ عرفنا سابقاً أنّ الطواف مكوّن من سبعة أشواط، فلو قصد أن يجعله أكثر من ذلك بطل طوافه، سواء قصد ذلك من البداية: بأن طاف قاصداً جعل طوافه أكثر من سبعة أشواط، أو تجدّد له في الأثناء القصد إلى أن يزيد في طوافه. ولايفرّق في البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة وغيره.

وأمّا إذا طاف سبعة أشواط، ثُمّ طاف شوطاً آخر من دون أن يقصد ضمّه إلى طوافه الأوّل وكونه جزءاً منه، بل كعمل مستقلّ، فلايضرّ بصحّة طوافه المتقدّم.

أمّا إذا زاد في طوافه سهواً: بأن خُيّل له أنّه لم يستوف سبعة أشواط، فطاف شوطاً آخر، ثُمّ ظهر له أنّها أصبحت ثمانية مثلاً، فإن كانت الزيادة لاتزيد على شوط واحد كان مخيرّاً بين الإعادة وبين إكمال اُسبوع ثان يكون هو الفريضة والأوّل نافلة، وإن زادت الزيادة على شوط واحد تعيّنت عليه الإعادة.

 

ج ـ آداب الطواف ومستحبّاته

95 ـ منها: على ما جاء في بعض الروايات أن يطوف حافياً مقصّراً في خطواته، مشغولاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن، تاركاً ألوان اللغو والعبث.

ومنها: أن يستلم الحجر الأسود، ويقبّله في ابتداء الطواف وانتهائه وفي نهاية كلّ شوط إن أمكنه ذلك من دون أن يؤذي أحداً، وينتزعه منه بالقوّة.