المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

80

جديداً لدى فقد الموالاة، كما في حالة الحيض، وكذلك كلّ موردفقدت فيه الموالاة، أمّا مع انحفاظ الموالاة فلا دليل على بطلان ما مضى منه، فيجوز له البناء على ما سبق والتكميل من دون إعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بطواف كامل بنيّة ما عليه من التمام أو الإتمام.

كما أنّ الأحوط استحباباً في حالات المرض المفاجئ من هذه الصورة أن يستنيب في نفس الوقت لإكمال الطواف من دون أن يكتفي بذلك.

خامساً: إذا خرج عامداً من دون عذر لم يعتدّ بما مضى لو لم يكن قد أكمل الشوط الرابع، واستأنف طوافاً جديداً، أمّا لو كان قد أكمل الشوط الرابع فمع فقد الموالاة يستأنف ـ أيضاً ـ طوافاً جديداً، أمّا مع عدم فقد الموالاة فيجوز له البناء على ما سبق، والتكميل من دون إعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بطواف كامل بنيّة ما عليه من التمام أو الإتمام.

سادساً: يجوز للطائف في الطواف المستحبّ أن يقطع الطواف، ويخرج لقضاء حاجة أخيه المؤمن، ثُمّ يرجع ويبني على ما تقدّم منه فيكمله ويصحّ طوافه، أمّا لو خرج اشتهاءً أو لقضاء حاجة نفسه فمع عدم فقد الموالاة جاز له الإتمام بعد ذلك، ومع فقدها يعيد.

ولايعتبر الطائف بخروجه عن المطاف في طواف الفريضة آثماً، بل يجوز له ذلك حتّى ولو تحتّم عليه استئناف الطواف. ويجوز له الجلوس في أثناء الطواف للاستراحة، ولايضرّ ذلك بطوافه ما لم تطل المدّة إلى المقدار الذي تختلّ به الموالاة.