المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

79

ثانياً: إذا خرج في إحدى الحالتين السابقتين: النسيان، أو رؤية النجاسة في الأثناء، ولم يكن قد أكمل الشوط الرابع، فالأحوط أن لايكتفي بتكميل ما أتى به عند الرجوع، ويكفيه أن يستأنف طوافاً جديداً(1)، هذا مع عدم فقد الموالاة، أمّا مع فقدها فلا شكّ في عدم الاكتفاء بتكميل ما أتى به.

ثالثاً: إذا خرج في غير هاتين الحالتين قبل إكمال الشوط الرابع، لم يعتدّ بما أتى به، واستأنف طوافاً جديداً(2).

رابعاً: إذا خرج في غير الحالتين المذكورتين بعد إكمال الشوط الرابع لأجل طروّ حدث أو حيض بالنسبة إلى المرأة أو مرض مفاجئ ونحو ذلك من الأعذار، لم يعتدّ بما أتى به، ويستأنف طوافاً



(1) السبب في هذا الاحتياط هو مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ـ على نسخة الكافي ـ أو عن جميل عن بعض أصحابنا ـ على نسخة الشيخ ـ عن أحدهما(عليهما السلام): «في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه. قال: يخرج ويتوضّأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقلّ من النصف أعاد» ـ الوسائل 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 40 من الطواف، الصفحة: 378 ـ مع احتمال إلحاق ما نحن فيه به.

(2) لصحيح أبان بن تغلب عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل طاف شوطاً أو شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته. قال: إن كان طواف نافلة بنى عليه، وإن كان طواف فريضة لم يبن». الوسائل 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 41 من الطواف، الحديث 5، الصفحة: 380.