المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

77

89 ـ السابع: الطواف حول حجر إسماعيل بمعنى: إدخاله في المطاف، فلايجوز الطواف بينه وبين الكعبة، فإذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلابدّ من إعادته، ولايبطل أصل الطواف.

90 ـ الثامن: أن يكون الطواف بخطواته المختارة، فلايكفي أن يحمله الزحام حملاً على نحو ترتفع رجلاه ولايتحقّق منه المشي، فإذا اتّفق له ذلك وجب عليه أن يلغي تلك المساحة التي تحرّك فيها على هذا النحو، ويرجع إلى حيث سيطر عليه الزحام، فيواصل طوافه، وإذا تعذّر الرجوع عليه كذلك أمكنه أن يسير في اتّجاهه غير قاصد الطواف إلى أن يصل إلى تلك النقطة، فيقصد الطواف، كما يمكنه أن يخرج من المطاف رأساً، ويستأنف طوافاً جديداً.

91 ـ التاسع: أن يضبط عدد الأشواط، فلو شكّ في عددها بطل طوافه.

ويستثنى من الحكم بالبطلان هذه الصور التالية:

الصورة الاُولى: أن يكون الشكّ في العدد بعد الانتهاء من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في صلاة الطواف مثلاً، فلا أثر للشكّ حينئذ.

الصورة الثانية: أن يكون قد أكمل الأشواط، وشكّ بعد إكمالها في أنّها سبعة أو أكثر مع عدم احتمال النقصان، فإنّ طوافه صحيح، ولايعتني بشكّه ولو لم يكن قد دخل بعد في ركعتي الطواف، ولم يخرج عن المطاف.