المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

72

والنجاسة هي التي يطلق عليها اسم (الخبث)، فلايصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، ويعفى عن النجاسة القليلة من الدم ممّا يعفى عنه في الصلاة وإن كان الأحوط استحباباً التجنّب عنه، ويعفى عن دم الجروح والقروح الذي يعتبر التطهير منه موجباً



شيئاً من دم وأنا أطوف. قال: فاعرف الموضع ثمّ اخرج فاغسله ثمّ عد فابن على طوافك». الوسائل 13 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب 52 من الطواف، الحديث 1، الصفحة: 399.

ولا إطلاق لها للدم الأقلّ من الدرهم المعفيّ عنه في الصلاة؛ لاحتمال أنّ مقصود السائل حلّ مشكلته حينما رأى دماً لا يعفى عنه، أمّا أنّ هذا يشمل دماً أقلّ من الدرهم فغير معلوم.

وفي سند الصدوق إلى يونس بن يعقوب وقع الحكم بن مسكين، ولم يرد نصّ على توثيقه ولكنّنا نثبت وثاقته برواية بعض الثلاثة عنه الذين لا يروون ولا يرسلون إلّا عن ثقة.

وقد يفترض معارضة مرسلة البزنطي لهذه الرواية، وهي الرواية الثالثة من نفس الباب، عن ابن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «قلت له: رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه. فقال: أجزأه الطواف، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر».

فقد يقال: إنّ هذه الرواية دلّت على أنّ نجاسة الدم لا تبطل الطواف.

والجواب: أنّه يحتمل أن يكون مقصود السائل هو طوافه في النجاسة عن غير عمد، أي: مع الجهل أو النسيان ولا نفهم منه الإطلاق.