المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

71

حائض، ففي هذه الصورة ينقلب حجّها إلى حجّ الإفراد، وبعد الفراغ من الحجّ تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكّنت منها، والأحوط أن تكون العمرة من بعد أيّام التشريق، أعني: اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة.

الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة يمكنها أن تعمل نفس ما تقدّم في الصورة الاُولى، ويمكنها بدلاً من ذلك أن تبقى على حجّ التمتّع وعلى عمرتها، فتأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف: بأن تسعى وتقصّر، ثُمّ تحرم للحجّ، وبعد أن ترجع إلى مكّة من منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ. هذا فيما إذا كانت ترجو ارتفاع حيضها وقتئذ، وأمّا إذا كانت على يقين من استمراره وعدم تمكّنها من الطواف حتّى بعد رجوعها من منى، فلاتؤخّر طواف عمرتها، بل تستنيب من يطوف عنها ويصلّي الركعتين، ثُمّ تسعى هي بنفسها وتقصّر.

8 ـ الطواف المندوب لايعتبر فيه الطهارة، فيصحّ من دون وضوء، ولكن صلاته ـ ركعتي الطواف ـ لاتصحّ إلّا عن طهارة.

80 ـ الثاني من شروط الطواف: الطهارة من النجاسة(1)،



(1) الدليل على ذلك صحيحة يونس بن يعقوب التي رواها الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): رأيت في ثوبي