المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

70

يكن الوقت متّسعاً للانتظار أتت ببقيّة أعمال العمرة من السعي والتقصير، وأحرمت للحجّ، وأخّرت طواف العمرة وصلاته إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده على أن تأتي به قبل طواف الحجّ.

وإذا حاضت بعد الطواف وقبل إنجاز ركعتي الطواف مع سعة الوقت، تنتظر إلى أن تطهر، وتأتي بالركعتين، وتتابع سائر أعمال العمرة، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصّر وتقضي ركعتي الطواف قبل طواف الحجّ عند رجوعها من منى.

4 ـ إذا طافت المرأة وصلّت، ثُمّ تأكّدت من أنّها حاضت، ولم تدر أنّه كان قبل الطواف والصلاة أو في أثنائهما أو بعدهما، بنت على صحّة الطواف والصلاة.

5 ـ إذا لم يتمكّن المحدث من الوضوء للطواف ويئس من تمكّنه، تيمّم، وكذلك الجنب والحائض والنفساء بعد انقضاء أيّامهما يجب عليهم ـ في حالة عدم التمكّن من الاغتسال واليأس من حصول القدرة مادام الوقت متّسعاً ـ التيمّم بدلاً من الغسل.

6 ـ المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارة بالنسبة إليه، كالكسير والمستحاضة والمسلوس والمبطون.

7 ـ إذا حاضت المرأة في عمرة التمتّع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت لأداء أعمالها، صبرت إلى أن تطهر، فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت فللمسألة صورتان:

الاُولى: أن يكون حيضها من حين إحرامها: بأن أحرمت وهي