المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

62

القسم الثالث: ما يحرم على المرأة خاصّة:

77 ـ يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كلّه أو بعضه ببرقع أو نقاب أو غيرهما، ويرخّص لها في تغطية وجهها حال النوم، وكذلك في ستر بعض وجهها عند الصلاة مقدّمة لستر الرأس، كما يجوز لها أن تتحجّب عن الأجنبي: بأن تُنزِل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها وإن مسّ ذلك وجهها مباشرة.

ويقال: إنّ كفّارة ستر الوجه شاة إذا ارتكبت المرأة ذلك عالمة عامدةً، وهو الأحوط الأولى.

ويحرم على المرأة ـ أيضاً ـ لبس القفّازين(1)، وكذلك يحرم عليها لبس الحرير الخالص.

 

آداب دخول الحرم ومكّة والمسجد الحرام

78 ـبعد أن يُكمل الحاجّ إحرامه لعمرة التمتّع يتّجه نحو مكّة، فيدخل منطقة الحرم أوّلاً، ثُمّ مكّة المكرّمة، ثُمّ المسجد الحرام.

 



(1) بدليل صحيحة عيص بن القاسم في الكافي، ج 4 بحسب طبعة الآخونديّ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحليّ وما يكره لها من ذلك، ح 1، ص 344. ويحتمل أن يكون المقصود بالقفّاز مطلق ما يُلبس في الكفّ والمسمّى باللغة الدارجة بــ (الچفوف).