المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

61

وكذلك المظلّة التي يحملها الإنسان ويستظلّ بها حال سيره. وهذا هو التظليل الحرام على المحرم الرجل، فلايجوز له التظليل حال مسيره بما ينتقل بانتقاله ويكون فوق رأسه، سواء كان الانتقال اُفقيّاً كما في راكب السيّارة، أو عموديّاً كالواقف في المصعد الكهربائيّ وهو يصعد أو ينزل على أن لايكون المصعد تحت سقف ثابت يمنعه عن أيّ تأثير من شمس أو مطر أو حرّ أو برد أو نحو ذلك. ويجوز التظليل بما يكون على أحد جانبيه بمثل جدار السيّارة التي يكشف منها الجزء الواقع فوق رأس الإنسان، أمّا أخذ المظلّة بطرف الشمس الواقعة على أحد الجوانب، فالأحوط وجوباً تركه.

ويجوز للمحرم أن يستتر من الشمس بيديه.

ويرخّص للرجل المحرم بالتظليل للضرورة والخوف على صحّته من حرّ أو برد، أو الخوف على سيّارته من الضياع إذا كان قد اصطحب سيّارته ويخشى عليها لو تركها إلى سيّارة مكشوفة.

وإذا ظلّل جاهلاً أو ناسياً فلاشيء عليه.

وإذا ظلّل عالماً عامداً كان عليه التكفير بشاة عن كلّ إحرام ظلّل في أثنائه، سواء كان تظليله لضرورة أو من دون ضرورة. ولو ظلّل في إحرام واحد مرّات عديدة فلا يتكرّر التكفير، إلّا إذا كفّر ثُمّ ظلّل مرّة اُخرى.