المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

59

وكذلك يترك عقد الإزار على العنق، والأحوط وجوباً ترك مطلق عقد الإزار والرداء.

وإذا لبس المحرم عالماً عامداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه، فكفّارته شاة.

والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار وإن لم يعتبر آثماً باللّبس في حالة الاضطرار. ولاشيء على الجاهل والناسي.

 

2 ـ لبس الخفّ والجورب

74 ـ يحرم على الرجل المحرم لبس الخفّ ـ وهو حذاء يستر ظهر القدم ـ والجورب ولبس كلّ ما يستر تمام ظهر القدم. وأمّا سترتمام ظهر القدم من دون لبس كأن يضع عليه منديلاً ـ مثلاً ـ أو غطاءاً، فلابأس بذلك.

وإذا لبس شيئاً من ذلك جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وإذا لبسه عالماً عامداً كفّر بشاة.

 

3 ـ ستر الرأس

75 ـ لايجوز للرجل المحرم ستر رأسه كلّه أو بعضه، ولاستر الاُذنين مهما كان نوع الساتر اعتياديّاً كالمنديل مثلاً، أو غير اعتياديّ كالطين، بل الأحوط عدم ستر الرأس بحمل شيء عليه أيضاً، وعدم الستر في وقت النوم أيضاً.