المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

56

وأمّا إذا قلّم أظفار يديه في مجلس وأظفار رجليه في مجلس آخر، فعليه التكفير بشاتين.

 

14 ـ الارتماس

70 ـ يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ الارتماس في الماء: وهو إدخال الرأس بكامله في الماء، والأحوط وجوباً إلحاق غير الماء من المائعات به. ولاكفّارة على المخالفة.

 

15 ـ حمل السلاح

71 ـ لايجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقيّة ونحوها، ويلحق بها في التحريم على الأحوط آلات القتال الوقائيّة كالدرع مثلاً، ولابأس بوجود السلاح في حيازة المحرم وأمتعته، كما لابأس بحمله عند الضرورة.

وكفّارة حمل السلاح إذا ارتكبه المحرم عالماً عامداً من دون ضرورة شاة على الأحوط.

 

16 ـ قلع شجر الحرم ونبته

72 ـ يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ بل على كلّ مكلّف ولو لم يكن محرماً أن يقلع أو يقطع أيّ شيء نبت في الحرم