المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

55

بذلك في حالات الضرورة أو التأ لّم من وجود الشعر. وإذاتساقطت شعرات عفواً بسبب حكّ الإنسان لجسده دون أن يكون الإنسان قاصداً لذلك، فالأحوط التصدّق بمثل كفّ من طعام. ولاشيء على إزالة الشعر جهلاً أو نسياناً.

أمّا في حالات العلم والعمد فإذا حلق المحرم رأسه عالماً عامداً فإن كان من دون ضرورة فكفّارته شاة، وإن كان لضرورة وعذر أمكنه أن يكفّر بشاة أو بصوم ثلاثة أيّام أو بإطعام ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان من الطعام، أي: نحو كيلو ونصف.

وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه أو أحدهما فكفّارته شاة، وإذا نتف المحرم شيئاً من شعره فعليه أن يطعم مسكيناً بكفّ من طعام. وإذا أزال شعر غيره فلاكفّارة عليه.

 

13 ـ تقليم الأظفار

69 ـ لايجوز للمحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ تقليم ظفره ولو بعضه، إلّا في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى، ولاشيء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان، وأمّا في حالة العلم والعمد فكفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام، فإذا قلّم أظفار اليدين العشرة في مجلس واحد كان عليه التكفير بشاة، وكذلك إذا قلّم أظفار رجليه العشرة في مجلس واحد، أو جمع بين أظفار اليدين والرجلين العشرين في مجلس واحد.