المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

54

رفع الحرج بمثل إلقائه عن البدن لاتصل النوبة إلى جواز قتله.

ويجوز للمحرم إلقاء القمّل أو غيره عن جسده حتّى من دون حرج، وكذلك نقله من مكان إلى آخر.

والأحوط استحباباً في قتل القمّل أو طرحه التكفير بالتصدّق بكفّ من الطعام.

 

11 ـ الدهن

67 ـ يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ التدهين سواء كان الدهن ذا رائحة طيّبة أم لا، ما لم تقع حالة ضرورة كالعلاج مثلاً، وكذلك يحرم على الأحوط مسّ الدهن. نعم، لابأس بمسّ الطعام الدهين، وإذا كان الدهن طيّباً فيحرم على الإنسان التدهين به قبل الإحرام ـ أيضاً ـ في الفترة التي يستمرّ فيها أثر الطيب إلى ما بعد الإحرام.

وإذا دهّن المحرم شيئاً من جسده عالماً عامداً فعليه كفّارة شاة على الأحوط استحباباً.

 

12 ـ إزالة الشعر عن البدن

68 ـ لايجوز للمحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ أن يزيل الشعر عن بدنه، وكذلك عن بدن غيره سواء كان الغير محرماً أم محلاًّ، ويسمح