المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

53

9 ـ الجدال

65 ـ لايجوز للمحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ أن يستعمل الحلف في مقام الخصومة والمخالفة، فيقول ـ مثلاً ـ: «لا والله» و«بلى والله» أو أيّ عبارة مؤدّية لنفس المعنى سواء كان صادقاً أو كاذباً. ويسمّى ذلك (جدالاً)، وأمّا الخصومة والمقابلة بالكلام من دون حلف بالله تعالى، فليس جدالاً شرعاً وإن كان الأحوط الأولى اجتنابه.

وإذا توقّف استنقاذ الحقّ على الجدال واليمين جاز.

وفي حالة حرمة الجدال إذا جادل المحرم فإن كان كاذباً في قوله فعليه كفّارة شاة للمرّة الاُولى، وشاتين للمرّة الثانية، وبقرة للمرّة الثالثة، وإذا كان صادقاً فلاكفّارة عليه مالم يتكرّر حلفه ثلاث مرّات، غير أنّه يستغفر ربّه، فإن تكرّر ثلاث مرّات كانت عليه كفّارة شاة.

والأحوط إلحاق السبّ وما فوقه كالضرب بالجدال في الكفّارة بشاة ولو في المرّة الاُولى.

 

10 ـ قتل هوامّ الجسد

66 ـ لايجوز للمحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ قتل القمّل، وكذلك لايجوز على الأحوط قتل البقّ والبرغوث في حالة عدم الضرر.

وأمّا مع الضرر فإنّما يجوز قتله لو كان تحمّله حرجيّاً، أمّا الضرر المتعارف في مثل البقّ والبرغوث فلايجوّز القتل، ولو أمكن