المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

52

أسود ولم يقصد به الزينة، فلايحرم إلّا إذا اعتبر زينة في العرف العام.

وإذا ارتكب المُحرم هذا المحرّم عامداً عالماً اعتبر آثماً، ولاكفّارة عليه.

 

7 ـ إخراج الدم من البدن

63 ـ يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ إخراج الدم من بدنه وإن كان ذلك بحكّ، وأمّا إذا خرج الدم نتيجة استعمال السواك فلابأس بذلك ولو كان المستعمل يعلم سابقاً بالأمر، ويجوز إخراج الدم في حالات الضرورة أو دفع الأذى، كما يجوز للمحرم قلع الضرس بنحو لايخرج به الدم.

وإذا ارتكب المحرم هذا الحرام عالماً عامداً اعتبر آثماً، ولاكفّارة عليه.

 

8 ـ الفسوق

64 ـ الفسوق: هو الكذب والسبّ، وهما محرّمان على كلّ مكلّف، غير أنّهما محرّمان بوجه خاصّ أكيد على المحرم رجلاً كان أم امرأة. ومن ألوان السبّ المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره.