المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

50

وأمّا غير ذلك من الرياحين كالورد والياسمين وغيرهما، فالأحوط وجوباً في ورودها التي تتّخذ للاستشمام ولاستخراج العطر حرمة مسّها والتلذّذ بشمّها، كما أنّ الأحوط استحباباً في الأوراق غير الورود عدم المسّ والاستشمام.

ولايمنع المحرم من النظر إلى الطيب أو الريحان، ولامن بيعه وشرائه.

ويحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، وإذا أراد التخلّص منها بالإسراع بالمشي جاز له ذلك.

وإذا مارس المحرم الطيب جاهلاً أو ناسياً فلاشيء عليه، وإذا مارسه عالماً عامداً كان آثماً، ولم تبطل عمرته، وليست عليه كفّارة إلّا إذا كانت ممارسته للطيب بالأكل منه أو من طعام فيه طيب، فعليه ـ حينئذ ـ كفّارة شاة، والأحوط استحباباً في لبس ما عليه أثر من الطيب كفّارة شاة.

 

4 ـ الزينة

60 ـ تحرم الزينة على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ سواء كان الدافع إليها قصد الزينة أو كان له غرض آخر، ويستثنى من ذلك بالنسبة إلى المرأة الحليّ التي كانت تعتاد لبسها قبل إحرامها؛ فإنّه يجوز لها التحلّي بها، ولكنّها لاتظهرها لزوجها ولالغيره من الرجال، كما يستثنى من ذلك بالنسبة إلى الرجال التختّم إذا لم يكن