المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

49

5 ـ يكفي في كفّارة النظر المركّز المؤدّي إلى الإمناء أو الملاعبة المؤدّية إلى ذلك ما كان يكفي في كفّارة الجماع.

 

3 ـ الطيب والرياحين

59 ـ يحرم على المحرم ـ رجلاً كان أم امرأةً ـ استعمال الزعفران والعود والمسك والورس والعنبر بالشمّ والدلك والأكل والمسّ، وكذلك لبس مايكون عليه أثر منها.

ويحرم ـ أيضاً ـ استعمال الطيب بصورة عامّة بكلّ هذه الألوان من الاستعمال.

والطيب: هو كلّ مادّة لها رائحة طيّبة، وتتّخذ للشمّ والتطيّب كعطر الورد والقرنفل وغيره، وكما يحرم على المحرم استعمال الطيب كذلك يجب عليه أن يحاول التخلّص منه إذا ابتلي به عن عمد أو غير عمد.

ويستثنى من الطيب المحرّم ما تُطيَّب به الكعبة الشريفة، فلابأس بشمّه وتركه في الثوب إذا أصابه.

وليست الفاكهة من الطيب ولو كانت ذات رائحة طيّبة، فلايحرم الأكل منها، ولايجب على المحرم أن يُمسك عن شمّها وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.

وأمّا الرياحين ـ النبات ذو الرائحة الطيّبة ـ فما كان منها نباتاً برّيّاً لايتّخذ منه مادّة للطيب، فلابأس بشمّها كالخزامى والقيصوم،