المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

47

والصيد إنّما ينطبق على الحيوانات النافرة كالطيور مثلاً، وأمّا الحيوانات الأهليّة كالدجاج والغنم والبقر والإبل، فلايعتبر أخذها صيداً، ولايحرم على المحرم إمساكها وذبحها والأكل من لحمها.

وكما يحرم صيد الحيوانات التي ينتفع عادةً بلحومها كالطيور كذلك يحرم صيد غيرها ـ أيضاً ـ كالسباع، إلّا فيما إذا خيف منها على النفس.

ويختصّ التحريم بالحيوانات البرّيّة، فلايحرم صيد الحيوانات البحريّة كالسمك وغيره.

ويلحق بصيد الحيوان البرّيّ إمساك الجراد، فيحرم صيده والاحتفاظ به وأكله على المحرم. ويرخّص للمحرم في أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة.

وكلّ ما يحرم من الصيد على المحرم يحرم على المحلّ ـ أيضاً ـ في منطقة الحَرَم، فالفارق بين المحرم والمحلّ: أنّ المحرم يحرم عليه الصيد في الحلّ والحرم معاً، والمحلّ يحرم عليه الصيد في الحرم.

 

2 ـ الاستمتاع

58 ـ يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً وتقبيلاً ولمساً بشهوة ونظراً مركّزاً مؤدّياً إلى الإمناء، ولايحرم عليه المسّ من دون شهوة، ولا النظر إلى زوجته من دون إمناء ولو كان بشهوة، ويحرم على المرأة ما يناظر ذلك.