المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

46

5 ـ محرّمات الإحرام

قلنا فيما سبق: إ نّ الإحرام ينعقد شرعاً بالتلبية، فإذا أحرم ولبّى فقد أصبح محرماً، وحرمت عليه اُمور معيّنة في الشريعة.

وهي على ثلاثة أقسام: فمنها ما يحرم على الرجل والمرأة، ومنها ما يحرم على الرجل خاصّة، ومنها ما يحرم على المرأة خاصّة، فنذكر الأقسام فيما يلي تباعاً:

 

القسم الأوّل: ما يحرم على الرجل والمرأة معاً:

وهو يشتمل على اُمور:

 

1 ـ صيد الحيوان البرّيّ

57 ـ لايجوز للمحرم ـ رجلاً كان أم امرأة ـ صيد الحيوان البرّيّ أو إعانة شخص آخر ـ ولو كان الشخص الآخر محلاًّ ـ على صيده: بأن يشير إليه نحوه أو بغير ذلك من ألوان الإعانة. كما لايجوز له الأكل من لحم الصيد ولو كان قد اصطاده غيره، بل لايسمح له حتّى بمجرّد إمساك الصيد المذكور والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه.

نعم، ليس المقصود بذلك إطلاق الحكم لصيد كان في منزله الذي في بلده غير مصطحب معه؛ فإنّه لايوجد فيه إشكال.