المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

45

المستحبّات في كيفيّـته:

إذا أحرم في مسجد الشجرة استحبّ له الجهر بالتلبية في البيداء، وهي على ميل بعد الشجرة. وتستحبّ قراءة (ذي المعارج) من بعد التلبيات الماضية في الفقرة (42):

«لَبَّيكَ ذَا المَعَارِج لَبَّيكَ، لَبَّيكَ دَاعياً إلى دَارِ السَّلامِ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ غَفّارَ الذُنوب لَبَّيكَ، لَبَّيكَ أهلَ التَلْبيةِ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ ذا الجَلالِ والإكْرَامِ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ تُبْدئُ والمَعادُ إليكَ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ تَستَغْني ويُفتَقرُ إليكَ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ مَرْهوباً ومَرعُوباً إليكَ لَبَّيك، لَبَّيكَ إله الحَقِّ لبَّيْك، لَبَّيك ذَا النَعْمَاءِ والفَضْلِ الحَسنِ الجَميلِ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ كشَّافَ الكُربِ العِظام لَبَّيكَ، لَبَّيكَ عَبدُكَ وابنُ عبديكَ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ يا كَريمُ لَبَّيك».

 

بعد الإحرام:

ويُستحبّ تكرار التلبية كلّما لقي راكباً أو علا مرتفعاً أو هبط وادياً، ومن آخر الليل وفي أدبار الصلاة.

ولايقطعها في عمرة التمتّع إلى أن يشاهد بيوت مكّة القديمة، ولايقطعها في حجّ التمتّع إلى زوال يوم عرفة، ولايقطعها في العمرة المفردة إلى أن يدخل الحرم، بل إلى أن يشاهد بيوت مكّة، وتظهر له معالمها.

وفي خصوص من أحرم بالعمرة المفردة من أدنى الحلّ يقطع التلبية إذا رأى المسجد الحرام.