المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

40

46 ـ لا يجب في النيّة إخطار الصورة التفصيليّة لفريضة حجّ التمتّع، بل له أن يقصد الإتيان بواجباتها إجمالاً ثُمّ يتعلّمها ويأتي بها بالتدريج، كما لايجب الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب.

47 ـ إذا شكّ في أنّه لبّى أو لا، بنى على عدمها حتّى لو كان قد تجاوز الميقات والمكان الذي كان يجوز تأخير التلبية إليه(1).

وإذا لبّى وشكّ في صحّة تلبيته بنى على الصحّة.

48 ـ يُستحبّ الغسل في الميقات للإحرام، ويصحّ من الحائض والنفساء ـ أيضاً ـ على الأظهر، وإذا خشى المسافر عدم تيسّر الماء في الميقات، جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فإن وجد الماء في الميقات أعاد، وإذا اغتسل ثُمّ أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم، أعاد غسله.

 

3 ـ ما يجب على المحرم

49 ـ يجب على المحرم الرجل أن يحرم في ثوبين: هما الإزار والرداء، ويكفي منهما ما يصدق عليه الاسم عرفاً، ولاخلاف في صدق الإزار على ما كان ساتراً بين السرّة والركبتين، وصدق الرداء على ما كان ساتراً للمنكبين، ولا بأس بزيادتهما على الحدّ المذكور.

 



(1) لعدم التجاوز الشرعي الذي يكون بالدخول في الجزء المترتب أو بالعجز الشرعي عن الإعادة.