المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

38

1 ـ أن يعيّن المكلّف غرضه من الإحرام، وينوي ـ مثلاً ـ أنّه يحرم لأداء عمرة التمتّع من فريضة حجّ التمتّع، فإذا أتى بنيّة الإحرام من دون تعيين عمرة أو حجّ، لايصبح محرماً. ولايجب عليه التلفّظ بالنيّة والنطق بما ينويه وإن جاز له ذلك، بل استحبّ بأن يقول مثلاً: «اُحرم لعمرة التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى الله تعالى» وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه، وإذا كانت الحجّة مستحبّة أسقط كلمة (حجّة الإسلام)، وإذا كان الحجّ واجباً بالنذر ونحوه أو بالإفساد، قصد الحجّ الواجب بالنذر أو بالإفساد بدلاً من قصد حجّة الإسلام.

2 ـ أن يقصد القربة بإحرامه وعمرته وحجّه الذي يعتبر ذلك الإحرام بداية له.

3 ـ أن يلبّي، أي: يقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمّ لبَّيك، لَبَّيكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيك» والأحوط استحباباً أن يضيف إلى ما تقدّم جملة اُخرى بهذه الصيغة: «إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيك».

فإذا نوى ولم يلبّ لم ينعقد إحرامه شرعاً، ولم يحرم عليه مايحرم على المحرم، وأمّا إذا نوى ولبّى فقد انعقد إحرامه، وأصبح محرماً.

ووجوب التلبية إنّما هو في حجّ التمتّع وفي حجّ الإفراد، ويجوز له في حجّ القران الاكتفاء بالإشعار أو التقليد وإن كان