المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

37

الاُولى: أن يتمكّن من الرجوع إلى الميقات أو المكان المحاذي له، فيرجع ويحرم من هناك.

الثانية: أن يكون في الحرم، ولايمكنه الرجوع إلى الميقات، غير أنّه يتمكّن من الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه ـ حينئذ ـ الرجوع إلى الخارج، والأحوط استحباباً الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه، ثُمّ الإحرام من هناك.

الثالثة: أن يكون في الحرم، ولايمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد دخل مكّة.

الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولايمكنه الرجوع إلى الميقات أو ما يحاذيه، وعليه ـ حينئذ ـ أن يحرم من محلّه مع استحباب ملاحظة الاحتياط السابق بالابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن.

 

2 ـ كيفيّة الإحرام

42 ـ الإحرام يتقوّم بالنيّة، وهي نيّة فرض الحجّ أو العمرة. وفي نيّة حجّ التمتّع ينوي فرض عمرة التمتّع إلى الحجّ، والأحوط استحباباً أن تشتمل نيّـته على إنشاء تحريم محرّمات الإحرام على نفسه، ولا يلزم في ذلك تصوّر تلك الأشياء تفصيلاً، بل تكفي نيّة تحريمها على وجه الإجمال. ويجب أن تتوفّر إلى جانب هذه النيّة الاُمور التالية لكي يصبح المكلّف محرماً لعمرة التمتّع إحراماً صحيحاً: