المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

36

لتلك المحرّمات. ومثال ذلك: من يحرم وهو عازم على التظليل.

37 ـ يجوز للجُنب والحائض أن يحرما في مسجد الشجرة حال الاجتياز، ولايجوز لهما المكث في المسجد لأجل الإحرام فيه ما لم يتطهّر الجُنب أو تغتسل الحائض بعد نقائها.

أمّا قبل ذلك فعليهما ـ لو لم يريدا الاجتياز ـ أن يختارا الإحرام خارج المسجد في ذي الحليفة أو فيما يحاذيه.

38 ـ من ترك الإحرام لعمرة التمتّع عالماً عامداً، وأتى بسائر أعمال العمرة من دون إحرام، كانت عمرته باطلة.

39 ـ إذا ترك المحرم الإحرام من الميقات والمحاذي له عن علم وعمد حتّى تجاوزه، فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات أو المحاذي وجب، فإن رجع وأحرم صحّ إحرامه، وأمّا إن لم يتمكّن من ذلك فإحرامه من مكانه إذا كان لم يصل بعدُ إلى الحرم أو برجوعه إلى أدنى الحلّ لو كان قد وصل إلى الحرم، لايخلو من إشكال، ولانستطيع أن نفتي بصحّته.

40 ـ من أتى بعمرة التمتّع من دون إحرام لجهل أو نسيان، فلايترك الاحتياط بعدم الاعتداد بتلك العمرة.

41 ـ إذا ترك الإحرام في الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات وانتبه بعد ذلك، فللمسألة صور: