المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

33

32 ـ يجب على المكلّف التأكّد من وصوله إلى أحد المواقيت أو ما يحاذيها، والإحرام منه، وذلك عن طريق العلم أو الاطمئنان أو الحجّة الشرعيّة.

33 ـ إذا شكّ المكلّف في تعيين الموضع الذي يحصل معه المحاذاة للميقات، فيمكنه أن يطمئنّ من صحّة إحرامه بأحد أمرين:

أوّلاً: أن يقدّم إحرامه على الميقات بنذر شرعيّ بالنحو المتقدّم في الفقرة (29): بأن ينذر الإحرام في مكان يعلم بأنّه قبل المواقيت، أو يعلم إجمالاً بأنّه قبل المواقيت، أو محاذ لأحدها.

ثانياً: أن يلبس ثوبي الإحرام، ويشرع في التلبية من أوّل نقطة يحتمل فيها المحاذاة، ويستمر على ذلك إلى آخر نقطة يحتمل فيها الخروج منها، وتكون نيّـته هي الإحرام من النقطة المحاذية الواقعيّة. أمّا كيفيّة التلبية وصيغتها فستأتيك إن شاء الله.

هذا كلّه فيما إذا علم بأ نّ المحاذاة بالمعنى المتقدّم في الفقرة (25) تقع قبل الدخول في الحرم، وأمّا إذا احتمل أنّها تتحقّق في نقطة لا يصل إليها إلّا بعد الدخول في الحرم، فلا أثر لها، ولا يمكن التعويل عليها.

34 ـ المسافرون إلى الحجّ بَرّاً السائرون إلى الطائف ومنه إلى مكّة المكرّمة يمكنهم الإحرام من قرن المنازل أو من النقطة المحاذية له، كالنقطة التي شيّد عليها مسجد يقع على الطريق العامّ، والمسافرون