المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

32

حاذاها. وهو مشكل حتّى مع تعقّل هذا الفرض كما هو الظاهر، فالأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحلّ.

29 ـ لايصحّ الإحرام قبل الميقات، نعم إذا نذر الإحرام من مكان هو أبعد عن مكّة من النقطة التي كان يجب أن يحرم منها لو لم يكن قد نذر، انعقد نذره، وصحّ إحرامه من هناك.

30 ـ كما لايجوز للمسافر الإحرام قبل المواقيت كذلك لايجوز له أن يحرم لعمرة التمتّع بعد المواقيت، نعم إذا كان المكلّف يسكن في نقطة هي أقرب إلى مكّة من أحد المواقيت المذكورة، فإنّه يجوز له الإحرام من موطنه، ولايلزمه الرجوع إلى أحد المواقيت وإن جاز له ذلك أيضاً.

31 ـ المكلّف الذي سكن في مكّة وكان مستطيعاً في بلده أو استطاع في مكّة قبل أن يتحوّل فرضه من حجّ التمتّع إلى حجّ الإفراد إذا أراد الإحرام لعمرة التمتّع، فالأحوط وجوباً أن لا يحرم من موطنه، بل يخرج من الحرم إلى أدنى الحلّ؛ كي يحرم منه(1)، والأحوط استحباباً الخروج إلى أحد المواقيت الخمسة.



(1) لرواية حمّاد، الوسائل باب 9 من أقسام الحجّ، الحديث 7، إلّا أنّ في السند داود الرقّي.

أمّا وجه الإحرام من موطنه فهي روايات دويرة الأهل الواردة في الوسائل باب 17 من المواقيت.