المولفات

المؤلفات > مناسك الحج

31

24 ـ وما مرّ من عدم جواز تأخير المسافر من المدينة إلى مكّة إحرامه إلى الجحفة يستثنى منه المريض ومن ضعفت حالته الصحّية، فيجوز له لأجل الضرورة والمشقّة تأخير الإحرام إلى الجحفة.

25 ـ وكما يصحّ الإحرام من أحد المواقيت المذكورة كذلك يصحّ من المكان المحاذي لأحدها. والمحاذاة تتحقّق بأن يصل المسافر إلى مكان لو اتّجه فيه إلى مكّة المكرّمة لكان الميقات واقعاً من يمينه أو يساره مع كون الفاصل بينه وبين مكّة كالفاصل بين الميقات ومكّة.

وإذا كان يحاذي في طريقه ميقاتين لم يجز على الأحوط تأخير إحرامه عن المكان الأوّل للمحاذاة.

26 ـ لافرق في المحاذاة بين المحاذاة من بُعد أو من قرب، فيجوز لمن يمرّ بذي الحليفة أن يجعل ذا الحليفة عن يمينه أو يساره، ويُحرم من هناك قريباً منه.

27 ـ من يحاذي في طريقه الميقات، ويصل في سيره بعد المحاذاة إلى ميقات آخر، أشكل تأجيل الإحرام إلى حين الوصول إلى الميقات، ولكن لو فعل كفاه الإحرام من الميقات، واستغفر ربّه عمّا فعل.

28 ـ ذكر جماعة من الفقهاء: أنّ من مواقيت الإحرام لعمرة التمتّع أدنى الحلّ، وذلك لمن لم يمرّ بأحد المواقيت الأصليّة ولا